السؤال
إذا طلقت امرأة من زوجها بالإكراه من إخوتها، وأجبروها على الذهاب إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق من أجل الحصول على وثيقة الطلاق، والزوج لم يحضر للمحكمة، لأنه طلق مجبرا، وقام القاضي بتطليقها غيابيا وبحكم شهادة الإخوان، فما رأي الدين في ذلك؟
إذا طلقت امرأة من زوجها بالإكراه من إخوتها، وأجبروها على الذهاب إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق من أجل الحصول على وثيقة الطلاق، والزوج لم يحضر للمحكمة، لأنه طلق مجبرا، وقام القاضي بتطليقها غيابيا وبحكم شهادة الإخوان، فما رأي الدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان إخوة هذه المرأة قد سعوا لتطليقها من زوجها لغير مسوغ فقد ارتكبوا منكرا كبيرا، قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. اهـ
وإذا كان الزوج قد طلق مكرها، فإن الطلاق غير واقع وإذا كان إجراء المحكمة مجرد توثيق للطلاق وليس إيقاعا له، فلا أثر لهذه الوثيقة على وقوع الطلاق، وإنما المعتبر ما أوقعه الزوج، فإن كان بإكراه معتبر فغير واقع، وإن كان يغير إكراه معتبر شرعا وقع، والله أعلم.