حقوق العامل ثابتة له وإن لم يوثق عقد العمل رسميا

0 249

السؤال

عملت أنا وزملائي بإحدى الشركات المصنعة للأجهزة في مصر، وتم الاتفاق معنا من قبل مدير عام الشركة على كتابة عقود عمل بيننا وبين الشركة في فترة أقصاها ثلاثة أشهر، وعلى مدار عام، أو أكثر ماطلت الشركة لأسباب مختلفة في كتابة العقود، وفي الآونة الأخيرة ولأسباب تقنية لم تحقق الشركة أرباحا وقرر أصحاب الشركة تحويل نشاط الشركة من التصنيع إلى التجارة، وتم الاستغناء عن 80% من الموظفين بصورة مفاجئة وينص قانون العمل المصري على أنه يجب على الشركة إخطار الموظفين المستغنى عنهم بالقرار قبل تاريخ إنهاء العلاقة بشهرين كاملين لإعطائهم المهلة المناسبة للبحث عن عمل آخر، وفي حالة إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، كما ينص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العلاقة بدون مبرر فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولكن نظرا لأن الشركة لم تلتزم بوعدها ـ المثبت بالأوراق ـ في توقيع العقود فإنه يصعب علينا إثبات حقنا القانوني فيما سبق ذكره، وقرر أصحاب العمل صرف مبلغ لكل موظف على سبيل التعويض وتم تحديد مبالغ التعويض بناء على رؤية أصحاب الشركة، والمبالغ المصروفة أقل من نصف المستحق لنا طبقا لقانون العمل، والسؤال هنا هو: هل يحق لنا كعاملين ـ شرعا وليس قانونا ـ المطالبة بحقوقنا طبقا لبنود قانون العمل المصري السالف ذكرها على خلفية الوعد الصريح من إدارة الشركة بتوقيع العقود معنا، وأنه إذا كانت العقود تم توقيعها سابقا لكانت الشركة ملزمة في هذه الحالة بأداء المستحقات كاملة طبقا للقانون؟ أم أن الشركة على حق في عدم تطبيق بنود قانون العمل، لأننا لم نوقع العقود الرسمية وعلى هذا يكون التعويض متروكا لتقدير أصحاب العمل؟ مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هؤلاء العمال قد عملوا في هذه الشركة بعد الاتفاق على ذلك، فهذه الحقوق ثابتة لهم شرعا، حتى وإن لم يوثق العقد بطريقة رسمية، طالما أن الإيجاب والقبول الذي هو الحقيقة الشرعية للعقد قد تم على مقتضى ذلك، ثم ننبه على أن قانون العمل يعتبر بمثابة العرف المعمول به، فبنوده - إن لم ينص العقد الخاص على خلافها ويحصل التراضي على ذلك - تكون ملزمة للطرفين، والقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وراجع في ذلك الفتويين رقم: 62773، ورقم: 133606.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات