المقتبس من نتاج غيره هل يحتاج إلى إذنه

0 300

السؤال

هل يجوز استعمال معلومات موجودة على موقع على الأنترنت والتعبير عنها بكلمات، أو عبارات مخالفة وفي بعض الأحيان تلخيصها ثم نشرها على صفحات موقعي، وبالتالي أجمع المعلومات من مصادر مختلفة وأعبر عنها بطريقة مخالفة، ثم أرتبها وهكذا تتكون صفحات موقعي؟ مع العلم أنني عندما أكثرت من استغلال معلومات موجودة على موقع معين شعرت أنني أميل إلى تكوين نسخة من هذا الموقع إلى حد ما، فهل يجوز إضافة الصور لمزيد شرح هذه المعلومات علما بأنني أجد الصور إما في مواقع الأنترنت وإما آخذها من الكتب؟ وفي بعض الأحيان تكون الصور صورا لبضاعة أجدها في متاجر ألكترونية مختلفة وأضعها على نفس الصفحة، فما حكم ذلك؟ أرجو الإجابة وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط في الانتفاع والاستعارة والاقتباس من نتاج الآخرين إذنهم، وإنما تشترط نسبة الأقوال إلى أهلها وقد سبق لنا بيان هذا في عدة فتاوى، منها الفتويين رقم: 36701 137363.

ولزوم هذه النسبة حيث كان الاقتباس بالنص دون تعديل، أو إضافة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 9361.

وقد ذكر السائل أنه يتصرف في ما ينقله في موقعه بإعادة الصياغة والترتيب، وهذا مقصد معتبر من مقاصد التأليف، والتي هي سبعة جمعها قولهم:

ألا فاعلمن أن التآليف سبعة     *     لكل لبيب في النصيحة خالص.

فشرح لإغلاق، وتصحيح مخطئ *     وإبداع حبر مقدم غير ناكص.

وترتيب منثور، وجمع مفرق     *        وتقصير تطويل، وتتميم ناقص.

وقال الشوكاني في البدر الطالع: ما زال دأب المصنفين يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله, فيختصر، أو يوضح أو يعترض، أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف, ومن ذا الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه. اهـ.

فجمع المتفرق، وترتيب المختلط، وتيسير العسير، مما يقصد في التأليف، فإن كان هذا، أو بعضه هو ما يفعله السائل في ما ينقله في موقعه، فلا يلزمه أن ينسب كل نقل لصاحبه، وإن كان إثبات هذه النسبة أفضل وأقرب للتقوى بلا شك، ويتأكد هذا عندما يكثر النقل من كتاب، أو موقع معين ويكون الاعتماد عليه.

ثم ننصح السائل الكريم بضرورة مراجعة نيته ومراعاة قصده في ما يفعله، فلا يستوي من ينقل لنشر العلم وبذل الخير ونفع الخلق، مع مريد الشهرة، والمتشبع بما لم يعطه.

وأما مسألة إضافة الصور لمزيد الشرح والإيضاح، فلا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ ما دامت الصور نفسها خالية من المحاذير الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات