0 349

السؤال

لدي سيارة وايت ماء تحلية، ولدي سائق مقيم على كفالة شخص آخر واستخرجت تأشيرة سائق عام وأخذت منه قيمة التأشيرة الحكومية 2000 وسافر إلى باكستان وقام ببيعها إلى عامل آخر وأخذ قيمتها وأتى شخص جديد على كفالتي، وسؤالي حول قيمة التأشيرة: 2000ـ هل هي من حقي؟ أم أرجعها إلى العامل الأول، أو الجديد الذي اشتراها؟ علما بأن العامل الجديد يعمل لدي بدون راتب، وإنما يعمل بنظام الرد؟ وهو يتحمل مصاريف الإقامة، ومكتب العمل حكم أخذ ألف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأشيرات لا يجوز بيعها، لأنها عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة، إلا إذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 4714، ورقم: 128154.

فإن كان قدر هذه النفقة مع أجرة مثله تعادل المبلغ المذكور: 2000ـ فلا حرج على السائل في أخذها، وإن كان ذلك أقل من هذا المبلغ فإنه يرد على العامل الذي دفع هذه القيمة قدر الفرق بينهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة