طروء نية البيع بعد الشراء لا يجعل المبيع من عروض التجارة

0 289

السؤال

سؤالي عن مسألة من مسائل الزكاة: شخص ما يملك مالا وكي لا تأكله الصدقة أراد أن يستثمر هذا المبلغ فوكله إلى شخص ما يثق فيه ثقة عمياء على أن يشترى له عقارا يدر له دخلا، ولا يعرضه فى السوق بحيث لا يكون عرضا من عروض التجارة. وبالفعل اشترى ذلك الشخص العمارة المطلوبة، وبعد مدة سنتين تقريبا تغير حال السوق، وأصبحت العمارة فيها مخاطره كبيرة لو بقيت على حالها، فقرر بيعها دفعا للخسارة بدون علم الطرف الأول، وبذلك أصبحت من عروض التجارة لأنه قرر بيعها فترة من الزمن، وجلست حوالي 6 شهور على ما تم بيعها، وتم تحصيل ربح خيالي جراء هذا البيع للطرف الأول، علما بأن الطرف الثاني يتقي الله حق التقوى في ذلك المال. وقرر الطرف الثاني أن يبحث عن عقار آخر لشرائه للطرف الأول ووجد له فرصة عقارية أخرى ممتازة وتم شراؤها والحمد لله على خير .
السؤال:
1: هل على العقار الأول زكاة لأنها تحولت إلى عروض التجارة وتم عرضها في السوق، ولو افترضنا أن عليها زكاه كيف يخرج تلك الزكاة ومالك العمارة لا يعلم، علما أن نية البيع كانت لاحقة على الشراء أي أن الشراء تم دون نية في البيع، ومع تحولها إلى مخاطرة قرر الطرف الثاني البيع. فهل الزكاة تعتبر من تاريخ تحويل النية إلى بيع أم ماذا؟
2 هل يجوز له إخراج الزكاة دون علم الطرف الأول على افتراض أن عليها زكاة؟
3 الزكاة تكون على رأس المال والربح أم الربح فقط؟
4 ما هي حالات الزكاة التي يزكي فيها الشخص على الربح فقط دون رأس المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقبل النظر في موضوع الزكاة ينبغي النظر أولا في صحة بيع ذلك العقار بدون إذن صاحبه. فنقول إن بيعه بدون إذن المالك يسمى عند الفقهاء ببيع الفضولي، واختلفوا في صحته؛ فمنهم من قال ببطلانه، ومنهم من أوقف صحته على إجازة المالك، فإن أجازه صح البيع، وإن رده بطل البيع. وهذا هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم: 69969 .

وأما الزكاة فلا زكاة في ذلك العقار على مالكه وذلك لأمرين: أولهما أنه لم يشتره بنية التجارة، وطروء نية البيع بعد الاشتراء لا أثر له في وجوب الزكاة في مذهب الجمهور.

وثانيهما أنه لم ينو بيعه أصلا وإنما بيع عليه بدون إذنه، وإنما يزكي الثمن بعد حولان الحول عليه بعد بيع العقار، وإذا وجبت الزكاة فلا يصح إخراجها دون علم من هي عليه لأنها عبادة تفتقر إلى النية، والأصل أن ما أريد به التجارة يزكى فيه رأس المال والربح معا، وأما الحالات التي يزكى فيها الربح دون رأس المال فذلك إنما يكون في ما يعرف بالمستغلات، ونعني بالمستغلات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات والدكاكين وسيارات الأجرة ونحوها إذا لم تكن معدة للبيع، فتجب الزكاة في ما بلغ نصابا من غلتها بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه من نقود أو عروض تجارة، ولا تجب الزكاة في الغلة إلا إذا حال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمة المستغلات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة