السؤال
يا شيخ أختي تزوجت من ابن خالي، ولكن حصلت خلافات شديدة أدت إلى طلب أختي الطلاق من زوجها، ولجأت إلى الله ثم المحكمة لتفصل بينهما؛ لأن الزوج رفض أن يطلقها، علما أن العيب الذي دفعها إلى طلب الطلاق في دينه. ولكن السؤال أن والدتي وخالي تقاطعوا بسبب شدة الخلافات، وإلى الآن لم يحصل الطلاق. فما حكم ذلك؟ وما هو الحل لتهدأ النفوس وتعود صلة الرحم كما أمر رب العالمين؟ جزاك الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وقد سبق أن بينا الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 116133.
وعلى كل الأحوال فلا ينبغي أن تكون الخلافات بين خالك ووالدتك سببا في قطع الرحم، فإن قطع الرحم من الكبائر، والذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ليصلحوا بينهما، ويبينوا لهما وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها وفضل العفو عن المسيء، ويجوز لمن يصلح بينهما أن يتكلم إلى كل منهما وينقل له عن الآخر ما يجلب المودة بينهما، ويذهب الشحناء ولو لم يكن هذا واقعا، وليس ذلك من الكذب المذموم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمى خيرا. رواه مسلم.
والله أعلم.