السؤال
هل يجوز للقاضي استرخاص الرخصة الشرعية لإرجاع الزوجة المطلقة ثلاثة إلى زوجها في حال إذا كانت طلقة أولى مثلا في حيض، أو كان فيها شك أو طلاق مكرر في عدة من الطلقة الأولى؟
هل يجوز للقاضي استرخاص الرخصة الشرعية لإرجاع الزوجة المطلقة ثلاثة إلى زوجها في حال إذا كانت طلقة أولى مثلا في حيض، أو كان فيها شك أو طلاق مكرر في عدة من الطلقة الأولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على القاضي أن يحكم بما يراه حقا.
قال القاضي المالكي عليش: .. ولا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق. منح الجليل.
فإذا كانت المسألة التي يحكم فيها من المسائل الخلافية فليس له أن يتتبع رخصة أو يتخير حكما دون الاطمئنان لقوة دليله، وإنما يحكم بما يراه راجحا، وحكمه حينئذ يرفع الخلاف في المسألة، وانظر الفتوى رقم: 5583.
والله أعلم.