هل يحرم الأجر إذا نشر أعماله من خلال برامج غير أصلية

0 163

السؤال

عندي سؤال جزاكم الله خيرا سبب لي قلقا بسبب كثرة التفكير فيه.
أنا أشتغل على جهاز اللابتوب والويندوز فيه غير أصلي ومنسوخ. وأنا على حد علمي أن بعض العلماء يحرم ذلك.
ولكن لم يخطر ببالي أبدا أن ذلك قد يكون سببا في منع الأجر، فأنا ولله الحمد لدي أعمال دعوية كثيرة على الإنترنت. ولي مقاطع كثيرة في اليوتيوب. ولكن للأسف أنا أعمل على ويندوز غير أصلي وأيضا برامج الأوفيس (وورد وبوربوينت) غير أصلية ! فهل يكون ذلك سببا يمنع أخذ الأجر والحسنات ؟ لأنني على حد علمي حسبتها كمن يسرق أموالا ويتصدق بها !! فهل تقبل صدقاته. أرجو من حضرتكم الإجابة على سؤالي للقلق الكبير الذي سببه لي.
وأيضا سؤال آخر: لما نشترك في موقع نظامه أسئلة وإجابات فقط. لكني للأسف كنت كثيرا ما أخالف نظامه فأطرح مواضيع ليست موافقة لشروط الموقع ! ولي تقريبا فيه أكثر من 600 موضوع ديني ! ولكن هل مخالفتي للشروط تمنع عني الأجر! مع العلم أنه أنا عندما اشتركت بالموقع وافقت على شروطهم إجباريا.
فهل مخالفتي للنظام قد تمنع عني كل هذا الأجر، وأتمنى أن أجد الجواب الشافي من عندكم. جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسألة الأجر الأخروي علمه عند الله عز وجل، ونسأله ألا يحرمك منه بسبب نيتك الطيبة، وغاية ما في الأمر أنك خلطت عملا صالحا بعمل سيء، ومن غلبت حسناته سيئاته نجا.

لكن عليك أن تقلع فيما يستقبل عن الاعتداء على حقوق الناس ومخالفة شروط التعاقد معهم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}

 وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

فلا تنشر في الموقع مقالات دينية أوغيرها مما يخالف الشروط التي تعهدت بالتزامها مالم يأذن لك أصحاب الموقع في نشر ذلك عبر موقعهم.

وأما العمل على برامج غير أصلية فالأمر فيها أخف، فمن أهل العلم من أجازوا استخدام تلك البرامج للنفع الشخصي دون التكسب من ورائها، وإن كنا نرى أن الراجح عدم جواز ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 6080

وبالتالي فلا ينبغي أن تستخدم تلك البرامج مالم يكن مأذونا في استخدامها، وطرق الخير كثيرة ووسائل الدعوة متوفرة، والمقاصد الحسنة لا يتوصل إليها بالوسائل السيئة، ومنها الاعتداء على الحقوق . ومن الحقوق تلك البرامج التي يمنع أصحابها نسخها وتنزيلها بغير إذنهم.

 وانظر الفتوى رقم: 140313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات