ما ورد في كتب ابن عبد البر في اللحية

0 351

السؤال

هل قول ابن عبد البر يحرم حلق اللحية ولا يحلقها إلا مخنث. موجود في النسخة المطبوعة من التمهيد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على القول  المذكور فيما اطلعنا عليه من كتب ابن عبد البر.

وخلاصة ما قاله في كتابيه التمهيد والاستذكار عند كلامه على حديث ابن عمر في الموطأ ( كتاب الشعر/  باب السنة في الشعر ) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. أخبرنا يحيى بن يحيى الليثي مالك حدثنا نافع : أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه.

قال ابن عبد البر: واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية فكره ذلك قوم وأجازه آخرون. فقال مالك : لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ. قال فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.

وروى سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.

وقال في إحفاء الشارب : وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة، وقال أشهب عن مالك في حلق الشارب: هذه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله.

هذا ملخص ما ذكره في التمهيد والاستذكار، وإذا صح عنه هذا القول فلعله في كتبه الأخرى.

وقد وقفنا عليه منسوبا لابن عبد البر في التمهيد بلفظ : ويحرم حلق اللحية, ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. في كتاب : إعفاء اللحية على ضوء الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. إعداد : أبي عبدالرحمن .

وفي الخلاصة في فقه الأقليات . إعداد : علي بن نايف الشحود.

وفي كتاب : تحريم حلق اللحى وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها وتقصيرها .

المؤلف : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي . عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفي مجلة البحوث الإسلامية مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة