زكاة من اقترض مالا واشترى به سلعا للتجارة

0 262

السؤال

اقترضت مبلغا من البنك بغرض المتاجرة به بحيث أقوم بشراء سلع وإعادة بيعها على أفراد بالتقسيط، وذلك بقصد تنمية رأس مالي، ومن ثم أشتري بهذه الأقساط التي حصلت عليها سلعا أخرى لبيعها وهكذا دواليك. فهل علي زكاة وكيف أخرجها، علما بأنني لا زلت أسدد مبلغ القرض للبنك على أقساط شهرية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا القرض الذي اقترضته قرضا ربويا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى, فإن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب, والله تعالى قد لعن آكل الربا وموكله, فعليك أن تبادر بسداد هذا القرض تقليلا لما تدفعه من الربا قدر الإمكان مع الندم على إقدامك على هذا الذنب.

وأما الزكاة فإن هذا المال الذي تتجر به إن كان قد بلغ النصاب، ولم ينقص عن النصاب في أثناء الحول الهجري، فالواجب عليك أن تحسب جميع ما عندك من المال بعد حولان الحول وتقوم ما عندك من عروض التجارة ثم تخرج زكاة مجموع ذلك وهي ربع العشر, وأما ما عند الناس من الأقساط فإن شئت زكيتها مع ما بيدك من المال وعروض التجارة، وإن شئت انتظرت حتى تقبضها فتزكيها لما مضى من السنين على ما أوضحناه في الفتوى رقم : 119194ورقم : 119205, وأما ما عليك من الديون ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم : 124533, وما أحيل عليه فيها, والأحوط ألا تخصم شيئا منها خروجا من الخلاف, وعلى القول بأن الدين يخصم من الزكاة وهو قول الجمهور فالأحوط ألا يخصم ما عليك من الفائدة الربوية من المال الواجب زكاته على ما بيناه في الفتوى رقم : 137557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة