لا يؤاخذ العبد باليمين الذي جرى على لسانه بلا قصد

0 229

السؤال

كنت أقف في إحدى وسائل المواصلات وكنت أحمل حقيبة ثم عرضت علي واحدة من الركاب أن تحمل هي حقيبتي حيث إنها كانت جالسة فخفت أن تكون هذه خطة للسرقة فرفضت بطريقة مؤدبة، ولكنها أصرت فقلت لها لا أريد أن أتعبك والله، فأنا خايفة أن أكون كذبت وخائفة أن أكون حلفت بالكذب أيضا، فما حكم الشرع في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن مجرد قولك: لا أريد أن أتعبك ـ لا يعتبر كذبا، لأنك لم تكوني تريدين إتعابها أصلا، وإن كنت مع ذلك تريدين المحافظة على متاعك وتخشين في نفسك من السرقة، فالكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد، وإتباعك للجملة المذكورة بقولك: والله ـ يعتبر من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، فقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم { البقرة   الآية: 225}.

 وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان {المائدة:89}.

ولغو اليمين هو: ما يجرى على لسان المتكلم بلا قصد، أو هو أن يحلف على الشيء يعتقده كما حلف، فيتبين خلافه ـ وذلك لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو ـ أي يمين اللغو ـ كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله. وصححه الألباني مرفوعا في إرواء الغليل.

وراجع الفتوى رقم: 34211.

فلا تشغلي بالك بالتفكير بمثل هذه الأمور، فقد لا حظنا أن أكثر أسئلتك فيها نوع من الأوهام والشكوك التي يخشى أن تجر صاحبها إلى الوسواس.

نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة