ما يلزم من أفطر متعمدا في رمضان بغير جماع

0 362

السؤال

قرأت في أحد مواقع الفتوى ما يلي:
قال النووي: فرع في مذاهب العلماء في من أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا:
القول الأول: ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار, وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه, وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء الله تعالى.
القول الثاني:
وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوما مكان كل يوم، لأن السنة اثني عشر شهرا.
القول الثالث:
وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يوما.
القول الرابع:
وقال النخعي: صوم ثلاثة آلاف يوم، كذا حكاه ابن المنذر وأصحابنا.
القول الخامس:
وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود ـ رضي الله عنهما: لا يقضيه صوم الدهر، واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر ـ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد غريب، لكن لم يضعفه أبو داود.
هل يجب عليه كفارة؟.
وأما الكفارة فيه والفدية فمذهبنا أنه لا يلزمه شيء من ذلك كما سبق وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة, وكذا إن باشر دون الفرج فأنزل، أو استمنى فلا كفارة.
وقال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل، وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك, والمشهور عن مالك أنه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر وحكي عنه خلافه، قال ابن المنذر: وروينا أيضا عن عطاء أن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجدها فبدنة، أو بقرة، أو عشرين صاعا من طعام، دليلنا ما ذكره المصنف.
وأما الحديث الذي رواه البيهقي بإسناده عن هشيم بإسناده عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر الذي أفطر في شهر رمضان بكفارة الظهار ـ وفي رواية عن هشيم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنه ضعيف, لأن الرواية الأولى مرسلة, والثانية فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
والجواب الثاني: جواب البيهقي أن هذا اختصار وقع من هشيم, فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن مجاهد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مفسرا في قصة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان قال البيهقي: وهكذا كل حديث روي في هذا الباب, مطلقا من وجه، فقد روي من وجه آخر مفسرا بأنه في قصة الواقع على امرأته قال: ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالأكل شيء هذا كلام البيهقي والله أعلم. اهـ.
ونظرا للاختلاف الكبير القائم في الحكم من أفطر رمضان بغير جماع وحكمه من أفطره بالجماع أريد أن أعرف على أي القولين يجب أن أستند؟ وأيهما أقرب إلى الصحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصحيح من هذه الأقوال ـ إن شاء الله تعالى ـ هو قول الجمهور، وهو أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان بغير جماع أن عليه قضاء اليوم الذي أفطره وعليه التوبة إلى الله سبحانه من انتهاك حرمة رمضان وإفساد صومه، وهذا ما صدر به النووي ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قال: ذكرنا أن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار, وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه, وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره ـ إن شاء الله تعالى. انتهى. 

وقد اختلف القائلون بوجوب القضاء في وجوب الكفارة هنا مع اتفاقهم على أن متعمد الفطر آثم عاص لله تعالى فذهب بعضهم إلى أنه لا كفارة عليه وذهب البعض الآخر إلى أن عليه الكفارة الكبرى، قال النووى ـ رحمه الله تعالى : وأما الكفارة فيه والفدية: فمذهبنا أنه لا يلزمه شيء من ذلك كما سبق، وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤة يوجب القضاء ولا كفارة, وكذا إن باشر دون الفرج فأنزل، أو استمنى فلا كفارة، وقال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل، وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك, إلى أن قال: قال البيهقي: ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالأكل شيء والله أعلم. انتهى.

 وانظر الفتويين رقم: 18199، ورقم: 125546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة