السؤال
هل يجوز لنا كجمعية لكفالة الأيتام استقطاع نسبة قارة من التبرعات المقدمة على أنها زكاة لتصريف أمور الجمعية كما هو الشأن بالنسبة للتبرعات العادية؟.
هل يجوز لنا كجمعية لكفالة الأيتام استقطاع نسبة قارة من التبرعات المقدمة على أنها زكاة لتصريف أمور الجمعية كما هو الشأن بالنسبة للتبرعات العادية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالزكاة لها مصارف معلومة قد بينها الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60} فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، ومن ثم فلا يجوز لكم صرف الزكوات التي تعطونها للأيتام في تصريف شؤون الجمعية، وانظر الفتوى رقم: 113733، وما أحيل عليه فيها. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن اليتم بمجرده ليس وصفا مبيحا للأخذ من الزكاة، بل لا بد أن يكون اليتيم من أحد الأصناف الثمانية الذين حصر الله فيهم استحقاق الزكاة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 128877. والله أعلم.