حكم الاشتراك في صندوق للعاملين تستثمر أمواله في الربا

0 206

السؤال

أعمل في مصنع للأسمدة، وقد أنشأ المصنع صندوقا للعاملين يتم اقتطاع جزء من الراتب الشهري لكل عامل، ووضعه بهذا الصندوق بالإضافة إلى أن المصنع يضع بالصندوق عن كل شيكارة سماد تنتج جنيها واحدا كدعم للصندوق، بالإضافة إلى بعض الدعم الآخر من المصنع أيضا للصندوق.
وعند خروج العامل إلى المعاش يتم صرف 4 أشهر من الصندوق عن كل سنة قضاها بالخدمة ليحصل على مبلغ كبير يعينه على الحياة. المشكلة أن المصنع يعطي قروضا للعاملين بالمصنع من هذا الصندوق، وهذه القروض بفوائد تعود هذه الفوائد مرة أخرى لصندوق العاملين هذا أيضا مع أصل المبلغ.
فما حكم الشرع في اشتراكي كأحد العاملين بالمصنع في هذا الصندوق مع العلم أنني لا أقترض منه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق اختيارا لكون الأموال المقتطعة من أجله تستثمر في الأمور المحرمة كالربا، وكونك لا تود الاقتراض منه لا يبيح لك الاشتراك فيه، فآكل الربا وموكله والمعين عليه كلهم سواء في الإثم.  فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم.

وبالتالي فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر من طرف جهة عمله على الاشتراك فيه، فالإثم عليها لا عليه، وللمشترك أن يأخذ من الصندوق ما اقتطع منه وما كان منحة من الصندوق، ولا يجوز له أخذ الفوائد الربوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات