من الوكالة قول المرء لصاحبه اشتر السلعة لي ولك

0 443

السؤال

كان صاحبي محتاجا للمال، وأنا لا أملك إلا راتبي، وأنا كذلك محتاج للمال، وما كنت أرغب في السلف لكن اضطررت وأخذت سلفا لصاحبي ولي أيضا، واتفقنا من البداية أن القرض سيكون من خلال شراء سلعة ( أرز ) وهي معاملة حلال في الإسلام، وكانت هناك فوائد على المبلغ المقترض، واتفقت أنا وصاحبي قبل أخذ المبلغ أن نتقاسم المبلغ، ونتقاسم التسديد أيضا، وكان المبلغ مائة ألف 100000، ويطالبني البنك بمبلغ 120000، وأخذ صاحبي نصف المبلغ 50000، وأنا أيضا 50000، واتفقنا على أن يسددني صاحبي 60000 وأنا البنك يستقطع من راتبي كل شهر حتى يتم تسديد 120000 من راتبي (بمعنى أن الفوائد مقسمة بيني وبينه)
وكان الاتفاق بيننا قبل أخذ المبلغ وهو راض وأنا راض إلى الآن والحمد لله.
فما الحكم في عملنا هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تسمى قرضا، بل هي معاملة تمويلية تسمى: بيع المرابحة أوبيع التقسيط، وما زاد على رأس المال فيها يسمى ربحا، وقد قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا{البقرة:275}.

وينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها، ولا سيما إذا كان يترتب عليها تغير في الحكم الشرعي؛ لأن القرض بفائدة ربا محرم؛ والمرابحة بيع جائز.

وعلى كل، فإذا كانت المعاملة مرابحة شرعية بأن كان البنك أو الجهة التي عاملتموها قد ملكت الأرز قبل بيعه لكما، ثم بعد ذلك أجرت العقد معكما أو مع أحدكما وباعته الأرز بثمن معلوم ولو كان أكثر من قيمته  فلا حرج في ذلك.

وما حصل من شرائك للسلعة لك ولصاحبك  يمكن تكييفه على أنه من قبيل الوكالة، قال ابن الحاجب في جامع الأمهات : وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة، وإن حصلت شركة كما لو اشترى منه جزءها، أو ورثاها. انتهى

وبناء على هذا فثمن السلعة بينكما، ويسدد كل منكما نصف الدين، فصاحبك يتحمل نصفه: (60000)، وأنت تتحمل نصفه: (60000) والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة