الإنكار على الأم مشروع بغير عنف ولا إساءة

0 264

السؤال

أنا أخ لخمسة إخوة وبنات، وأنا الكبير، مشكلتي قد أنهكتني وحيرتني، فوالدي قد تزوج قبل عامين من زوجة ثانية وأنجب منها ، وأمي لم تتقبل الأمر نظرا لمركز والدي وأمي ومكانتهما الاجتماعية والوظيفية ، فأصبح لسانها لا ينطق إلا بالشتائم ولا يخلو يوم من المشاكل، حتى وصل الحال لشتم أبي أمام إخوتي الصغار، وطرده من المنزل، وأبي لا يهتم بهذه الأشياء لنوع من الصبر والحكمة، ثم امتنعت عن الكلام معه إلا للضرورة، ولا ترد على مكالماته، وتدعو عليه بالموت أمام كل من يأتي إلينا زائرا، ولا تعطيه حقوقه الشرعية، الذي يحزنني والله كثيرا أنها تربي إخوتي الصغار وحتى الشباب وتوصيهم على عدم احترامه، وذلك بالصراخ عليهم وتوبيخهم، ومنعتهم عن زيارة أقاربنا أو التحدث مع من يأتي إلينا من الأقارب، وقد قطعت هي أقارب أبي جميعا، حتى امتنعوا عن زيارتنا.
وأنا بين نارين الشرع ورضا الأم ، فأنا أمسك العصا من المنتصف، حتى فترة معينة أصبحت لا أطيق، فأمي عصبية المزاج ولا تعرف التحاور بالهدوء إطلاقا، فعندما أقول لها إنها مخطئة لفعلها كذا وكذا تبكي وتقول إني واقف بجوار أبي وهو خانها، وتدعو علي، وتنغص علي أيامي، ولا ترغب أبدا مني في زيارة زوجة أبي أو حتى ذكر أبنائه أمامها، وتقول إنها ستغضب علي، ولن تكلمني إطلاقا، وهذا يقلقني كثيرا، مع أني تحملت كثيرا، وقد بلغ السيل الزبى .... أرجوكم أرشدوني وساندوني بما يحب الله ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم طاعة أمكم في الإساءة إلى والدكم أو التقصير في بره أو قطع أرحامكم ، فالطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب عليك بر أبيك والإحسان إليه، وصلة أرحامك، ونصح إخوتك بذلك، وتحذيرهم من عقوق والدهم أو قطع أرحامهم، لكن ذلك كله ينبغي أن يكون بحكمة، فإن حق الأم عظيم، فيمكنكم –مثلا- إخفاء بعض الأمور من الإحسان إلى الوالد أو زيارة الأرحام عن أمكم ، ويمكنكم استعمال المعاريض والتورية عند الحاجة. وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 68919.

كما أن عليك أن تنصح أمك بإحسان عشرة زوجها والحذر من التقصير في حقه، على أن يكون النصح برفق وأدب، فلا يجوز لك أن تنهرها أو تغلظ لها في الكلام أو تكثر عليها.

قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية يوسف بن موسى يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. اهـ وانظر الفتوى رقم: 65179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة