السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة حصل لي موقف وأنا في 16 من عمري، كنت أقود السيارة لأخذ أبي من المنزل وفي الطريق إليه كانت عائلة واقفة في جانب الطريق ومعها أطفال لم أرهم من كثرة السيارات العابرة لأنه طريق سريع وأنا في طريقي في أمان الله كان أحد أفراد العائلة وكانت بنتا حاولت عبور الطريق بسرعة من أمامي في لمح البصر ارتطمت في الجانب الأيمن ولم تتأثر السيارة وكان أثر بسيط لثوبها حاولت الهروب منها ولكن مشيئة الله فوق كل شيء لم أتوقف وغادرت المكان لأخذ أبي، وإلى هذه اللحظة لا أدري ما حدث لهذه الفتاة ولا أدري عنوانها وضميري يؤنبني لأنني لم أقل لأبي عن هذا الموقف في حينه، لأن ظروفنا كانت قاسية وأبي كان لا يحتمل شيئا مثل هذا كنت خائفا جدا أن أذهب لأبي، أو أمي وأخبرهما بما حدث، أفيدوني ماذا أفعل لكي يرتاح ضميري أثابكم الله؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن السائل لم يقصر ولم يتعد في قيادته للسيارة، وأن هذه الطفلة هي التي عبرت الطريق فجأة فارتطمت في جانب السيارة الأيمن، بالرغم من وجود عائلتها معها، مما يقوي احتمال خطأ البنت في العبور، فإن كان الأمر كذلك وتضررت هذه الطفلة بسبب سوء تصرفها دون تقصير من السائق فإنه لا ضمان عليه، ولا يجب عليه شيء، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي أن السائق مسئول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.
3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير، أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية. اهـ.
وقد سبق لنا نقل هذا القرار في الفتوى رقم: 15533.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 46255.
وأما إذا كان الواقع خلاف ذلك، وأن السائل قد فرط، أو قصر، فيجب عليه أن يتثبت من أثر هذا الحادث، وهل ترتب عليه إصابة، أو وفاة، وباعتبار ذلك يكون الحكم ولن تعدم وسيلة لذلك، وخاصة في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الاتصال والأوراق الشخصية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123684.
فإن عجزت عن ذلك فينبغي رفع هذه القضية برمتها للمحاكم الشرعية، أو الجهات المختصة بالنظر فيها للتحقيق والتدقيق وإثبات الحقوق وإيصالها لمستحقيها كما سبق التنبيه عليه في الفتوى
رقم: 124538.
والله أعلم.