حكم طلاق الجاهل بحكم الطلاق العالم بمعناه

0 258

السؤال

ما الفرق بين الجاهل بحكم الطلاق وظن لزومه ومن هو موسوس بسبب الوسوسة ظن وجوب الطلاق وكلاهما طلق؟ من الذي يقع طلاقه ومن الذي لا يقع مع التوضيح لكل حالة؟ ولماذا يقع، أو لا يقع؟ وسؤال آخر: من أخذ بفتوى لأنها سهلة، أو بعدة فتاوى؟ وليس تتبعا للرخص، فهل له ذلك؟ فمثلا في فتاوى عدم وجود طلاق الثلاث أبدا إلا بعد تخلل الرجعة؟ فهل له ذلك؟ وهل للموسوس أخذها إذا طلق عشرات الطلقات في العدة لظنه أن طلاقه وقع بسبب الوسوسة وجعل عنده لا مبالاة في اللفظ، لأنه مصاب بإحباط شديد من مقاومة الوسوسة، فهل له الأخذ بها؟ وما هي شروط الأخذ بالرخصة الشرعية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجاهل بحكم الطلاق العالم بمعناه يقع طلاقه، لأنه قد تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا، ولكنه جهل العقوبة والجهل بالعقوبة لا يعذر به صاحبه، كما بينا بالفتوى رقم: 138631.

وأما الموسوس فإنه مغلوب على أمره ولا يتصور منه قصد صحيح ولذلك لا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم: 150177.

وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فإن الموسوس المغلوب على عقله لا يقع طلاقه أصلا، كما بينا في الفتوى المشار إليها أخيرا، ولو أنه أخذ بفتوى من يقول بعدم وقوع الطلاق ثلاثا إلا إذا تخللته رجعة دفعا لهذه الوساوس فلا حرج عليه في ذلك.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات