السؤال
ما نصيب الأم من الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأم أحيانا ترث السدس، وأحيانا ترث الثلث، وأحيانا ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، فترث السدس في حالتين:
أولاهما: إذا وجد للميت فرع وارث: ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل، فإذا وجد فرع وارث كان للأم السدس .
وثانيهما: إذا وجد للميت جمع من الإخوة أو الأخوات أخوان فأكثر أو أختان فأكثر أو أخ وأخت .
وترث الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وترث ثلث الباقي إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ووجد أحد الزوجين. فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ هي ثلث ما بقي، والباقي للأب .
ولا تخرج الأم عن هذه الاحتمالات إلا في حالة عول التركة. والعول هو أن تزيد السهام على أصل المسألة . ويترتب عليه نقص في حصة كل وارث نقصا يتناسب مع قدر سهامه من التركة .
مثاله : زوج وأم وأخت شقيقة.. فالزوج له النصف وكذلك الأخت . والأم لها الثلث . فأصل المسألة من ستة وتعول لثمانية، يكون للأم منها اثنان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.