قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة وسكت ثم قالها مرة أخرى

0 257

السؤال

زوجة قال لها زوجها أنت طالق بالثلات وسكت: ثم قالها مرة أخرى، وقد كان في ذروة الغضب حيث يعي ما قال، لكن لم يكن يظن أن غضبه سيوصله إلى قول ما قال، استفتى وأخبروه أنها طلقة واحدة. وهناك من أفتاه بأن هذا الطلاق لم يقع لأنه كان مغلوبا على أمره، كان في حكم المدهوش. وسأل أحد المحامين في بلده فقال له حسب القانون تحسب عليك طلقة، وفي الغالب وحسب وصفك لغضبك لا يحسب عليك شيء، فأرجع زوجته له منها أطفال، فهي امرأة طيبة، فالزوج تسرع في النطق بما نطق به ؛المشكل أن الزوجة تعيش حالة صعبة من الخوف و الذعر تخاف أن تكون تعاشر زوجها في الحرام، فهي تعلم أن الجمهور يحرمها على هذا الزوج. فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ هل تقبل بما أفتي به زوجها؟ أم تبتعد عنه؟ علما أن ليس لها مدخول أو مسكن لتلبية حاجات أطفالها، وزوجها متشبث بها، لكن خوفها من الله يرعبها تخاف أن تكون زانية. أفيدوها جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، وهو الذي عليه الفتوى عندنا، ومن العلماء من ذهب إلى أنه تقع به طلقة واحدة، ويمكن مراجعة تفصيل ذلك بالفتوى رقم : 60228. وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول كما سبق بيانه بالفتوى رقم : 35727.

وإن كان هذا الرجل عاميا أو المرأة عامية، واستفتى عالما موثوقا به في علمه ودينه، وعمل بمقتضى فتواه في كون طلاق الثلاث واحدة، فتراجعا بناء عليها فلا حرج عليهما في ذلك .

وننبه إلى أنه لا ينبغي للمستفتي التنقل بين المفتين، ويحرم ذلك إن كان بقصد طلب الرخصة كما بينا في مقدمة الفتوى رقم : 134759. وننبه أيضا إلى أنه يجب على المسلم العمل بمقتضى أحكام الشرع لا بمقتضى أحكام القوانين الوضعية . ويمكن مطالعة الفتوى رقم : 34618.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة