عدم مشروعية تزويج المرأة نفسها دون إذن وليها

0 157

السؤال

أرجو من سيادتكم أن تردوا على سؤالي في أقرب الآجال لأنني أعاني جدا، وأخاف أن أكون وقعت في الرذيلة، وأنا جد قلقة؛ لأنني على وشك الامتحانات، فياليتك -أتوكل على الله- تجيبني وتساعدني، فأنا في أمس الحاجة للإجابة المنطقية العقلية: سيدي الشيخ أنا في عام 2008 تعرفت على شخصية عالمية ودينية إسلامية ذات أخلاق ونسب وخلق وهو شيخ معروف، يمكن أنك تعرفه لكن دون ذكر اسمه. المهم هو في نفس العام أراد أن يخطبني من أهلي ونيته الزواج، لكن رفضوا لأنه من خارج الوطن ولفارق السن بيننا يكبرني ب30 سنة، ومتزوج من قبلي باثنتين، وعلما أن زوجته الثانية هي التي خطبتني له، على العموم أنا أحببته لأنه رجل دين وأخلاق، ومن بيت الرسول، لكن أهلي رفضوا ومصداقا لقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قبلت به وكنت أتواصل معه عبر النت، وقلت له أنا موافقة، وأهلي لا، لكن أنتظر حتى تخرجي، التقينا في يوم من الأيام، وكان في أصدقاء ومجموعة من الناس قال لي قولي زوجتك نفسي، وقال هو قبلت، أنا قلتها حتى لاتكون علاقتنا في الحرام، ونيتنا هي الزواج، وبعدها سافر لي مرة أخرى، والتقينا لحالنا في غرفة وقبلني ونمت معه ووعدني بعدم الجماع أوالدخول حتى بعد التخرج، وحدثت هذه الأمور هذه الأيام أي قبل تخرجي، ودون علم والدي، وبعد التخرج قال لي سيأتي بالمهر والصداق، ويحاول مع أهلي، ويفعل كل المستحيل إذا لم يرضوا فيحيل الأمر للقاضي؟ مارأيك في كل هذا ؟ وهل علاقتنا حرام ؟ وهل واجب أن أرضى والدي؟ أم هل أتركه قبل الزواج ؟ وهل تلك الليلة معه مع أنه فقط قبلني لم يدخل بي حرام ؟ وهل قول زوجتك نفسي زواجا شرعيا وهو شخص يزوج الناس ويفتي وإمام مسجد وله عدة مؤلفات، والكل يشهد بعلمه. أنا حائرة أرجو جوابا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء، فلا يجوز للمرأة تزويج نفسها، فإن فعلت كان هذا النكاح باطلا يجب فسخه عند جمهور أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم : 5855 والفتوى رقم : 1766. وما حدث من خلوته بك وتقبيله لك لا يلحقكما به إثم إن كنتما تعتقدان صحة هذا النكاح. ولكن لا يجوز لك تمكينه من الخلوة بك مستقبلا، واطلبي منه أن يطلقك، فإن استجاب فبها، وإن امتنع فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي ليفسخ النكاح. وانظري الفتوى رقم : 22652.

وإذا رغب هذا الرجل في الزواج منك فليحاول إقناع وليك بالموافقة على زواجك منه، فإن استجاب فذاك، وإلا فيمكنك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، ويزيل عنك الضرر بأن يأمر وليك بتزويجك، فإن امتنع زوجك القاضي من الكفء. وراجعي الفتوى رقم : 106705. وإذا لم يتيسر زواجه منك فيجب أن تقطعي علاقتك به نهائيا لتحفظي دينك وعرضك، وعسى الله تعالى أن يبدلك زوجا خيرا منه .

وننبه إلى الحذر من المحادثة بين الفتاة والرجال الأجانب عليها، وكذا الجلسات التي يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء؛ فإن ذلك من الذرائع إلى الفتن.

وننبه أيضا إلى أن من رزقه الله علما فعليه أن يكون قدوة للناس في الخير، ويجتنب مواطن وحالات الريبة لئلا يظن بالصالحين السوء. وتراجع الفتوى رقم : 139605.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة