حكم صلاة ركعتي الطواف في الحجر

0 327

السؤال

اعتمرت بفضل من الله وكانت معي والدتي، وعند انتهائي من أشواط الطواف السبعة لاحظت بأن حجر إسماعيل والحجر الأسود لا يوجد بهما ازدحام، فقمت بإدخال والدتي لاستلام الحجر، وبعدها للصلاة ركعتين بداخل الحجر، وذلك لرغبتها بذلك، ولكونها كبيرة السن لا أستطيع إدخالها هناك عند وجود أعداد كبيرة من الناس، وبعد انتهائها من ذلك استكملت ما تبقى من مناسك العمرة.
فهل ما فعلته خطأ؟ أم لاشيء على عمرتنا؟

الإجابــة

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لك على أداء العمرة بصحبة والدتك وعلى رفقك بها، شكر الله سعيك، وبارك فيك، وتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

وما قمت به أو قامت به أمك من استلام الحجر بعد الطواف يعتبر من السنة، ولا شيء عليكما في صلاة ركعتين داخل الحجر فإن التنفل فيه مستحب، إلا إذا كانتا ركعتي الطواف فإنه يستحب الإتيان بهما خلف المقام إن أمكن ذلك، ويصح الإتيان بهما في أي مكان من الحرم حتى في الحجر عند الجمهور، ففي سنن أبي داود : عن عائشة أنها قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.

وفي دقائق أولي النهى في الفقه الحنبلي ويسن أيضا نفله في الحجر وهو منها أي الكعبة نصا . لخبر عائشة انتهى .

وقال النووي في المجموع : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما؛ إلا مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر. وقال الجمهور : يجوز فعلها في الحجر كغيره انتهى.

وللفائدة فيما يتعلق بالحجر وإضافته لإسماعيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 128067.

 والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة