قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق

0 359

السؤال

أنا متزوج منذ عشر سنوات ولي طفلان وتحصل مناوشات دائما بيني وبين زوجتي، في الماضي كانت تطلب مني الطلاق بسبب أي خلاف، ولكنني كنت أتجنب التلفظ بأي كلمة تدل على الطلاق، وفي المرة الأخيرة, حصل بيننا شجار تجاوز حدود الاحترام والأخلاق، بل وصل إلى حد الضرب، فتطورت الأوضاع بسرعة وبشكل سلبي جدا وأنذاك قلت لها: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق ـ وربما أكثر من ثلاث مرات، كنت أعي ما أقوله، ولكن لم أفكر في الطلاق الثلاث، بدا لي أن كل شيء انتهى بيننا، وفي الغد, حضر أبواها، وبعد نقاش طويل قررت إرجاعها، أمليت عليها بعض الشروط، لكن لم تكن شروطا لإرجاعها, إنما للعيش بسلام، أما قرار الإرجاع فقد اتخذته ظنا مني أنني أملك الحق الكامل لإرجاعها ولو بدون موافقتها، وبعد ذلك خطر على بالي بعض الشك حول حقي الشرعي في إرجاع زوجتي متي وكيف شئت داخل أجل العدة، فبدأت أبحث في بعض الكتب الدينية لكي أستنير الطريق، لكنني صدمت عندما قرأت أن التلفظ بالطلاق ثلاث مرات متتالية قد يعادل الطلاق البائن بينونة كبرى، وعندئذ أدركت مدى خطورة الموقف ووقفت حائرا متسائلا: هل ما حصل مني يصنف في خانة الطلاق الرجعي؟ أم أنه طلاق ثلاث مرات وبالتالي لا يمكن إرجاع زوجتي إلا بعد أن تتزوج بغيري وتطلق؟ مما يعني أن علاقتنا الزوجية انتهت وإلى الأبد؟ أرجو إجابة شافية لسؤالي كما أرجو دعاءكم لي بالتوفيق وحسن الخاتمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته مثلا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ـ قد يقع به الطلاق ثلاثا وقد يقع به طلقة واحدة رجعية، فلمعرفة كيفية ذلك يمكنك مطالعة الفتويين رقم: 5584ورقم: 56868.

وفي حالة وقوع الطلاق ثلاثا فإن المرأة تبين من زوجها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها، وفي حال وقوع طلقة واحدة فإنها تكون رجعية يملك فيها إرجاع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.

  وننبه إلى بعض الأمور ومنها:

أولا: أن يحرص الزوجان على حسن العشرة، وأن يسود حياتهما الزوجية الحوار والتفاهم وأن يعرف كل منهما للآخر حقوقه عليه، ويمكن مراجعة الحقوق المشتركة بين الزوجين بالفتوى رقم: 27662.

ثانيا: أن يجتهد الزوج في اجتناب التلفظ بالطلاق وخاصة طلاق الثلاث فقد تكون عاقبة ذلك الندم.

ثالثا: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لمسوغ شرعي، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 37112.

رابعا: ينبغي للمسلم إذا حصل له أمر يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي أن يبادر إلى سؤال أهل العلم امتثالا لقول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}.

 وإن كان عاميا فلا يكتفي بالرجوع إلى كتب أهل العلم ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 123196.

ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى وأن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة