حكم تقديم الاستشارات المالية

0 229

السؤال

لنا الشرف أن نستفتي فضيلتكم، وهذا لثقتنا في منهجكم القويم وعلمكم الغزير ـ حفظكم الله ـالسؤال: لقد درست التجارة والآن تخصصت في البورصة في مجال تجارة العملات، وقد أنشأت موقع إنترنت أقدم عبره إستشارات حول تداول العملات، ونظرا لحرمة بعض العقود فقد وضحت ـ عبرالموقع ـ الشروط الإسلامية لتتوافق المعاملة مع الشرع ـ عدم الاقتراض من الوسيط المالي، فتح حساب بدون فوائد ربوية، أما التقابض فهو شرط محقق ـ لكن يوجد من بين الزبائن غير مسلمين يتعاملون بالربا أذكر فضيلتكم أن عملي يتمثل في تقديم استشارات البيع والشراء فقط وأتقاضى أجرا على هذه الخدمة، وليس لي أي دخل في عقود الزبائن، فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر لك هذه الثقة ونحمد لك هذا المسعى الذي تتوخى فيه الحلال فيما تود الإقدام عليه من المعاملات، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، فشكر الله سعيك وهيأ لك من أمرك رشدا، وأما ما سألت عنه من تقديمك للاستشارات المالية وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه ولو كان المستشير كافرا، لكن من علمت أنه يريد الإقدام على معاملة محرمة فلا يجوز لك أن تعينه بالإشارة، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

لكن من جهلت حاله ممن يستشيرونك فلا يلزمك التنقيب عنه وهل معاملاته مشروعة، أوغير مشروعة، وإنما تكف عمن صرح لك بذلك، أوغلب على ظنك أنه يريد الإقدام على معاملة محرمة، فمن استشار مثلا عن اقتراض من بنك ربوي فلا يشار عليه وهكذا، ثم استفت قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب كما في حديث وابصة في مسند أحمد بسند حسن، كما قال المنذري ووافقه الألباني: يا وابصة استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وروى البخاري وابن عمر معلقا: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى