السؤال
يقوم أبي أثناء الصلاة بثني طرف السجادةة أثناء قيامه من جلسة التشهد الأوسط ثم يقوم بفردها في الركعة الأخيرة وذلك حتى لا يسهو في الصلاة ويكون متأكدا من عدد الركعات التي صلاها، فما الحكم في ذلك؟.
يقوم أبي أثناء الصلاة بثني طرف السجادةة أثناء قيامه من جلسة التشهد الأوسط ثم يقوم بفردها في الركعة الأخيرة وذلك حتى لا يسهو في الصلاة ويكون متأكدا من عدد الركعات التي صلاها، فما الحكم في ذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل الذي يقوم به والدك ليس مشروعا في الأصل، لأنه ليس من أعمال الصلاة، ولكن إذا كان موسوسا أو كثير النسيان فقد يكون له نوع عذر في فعله، وقد ذكر الفقهاء صورا قريبة مما يفعله والدك وعدوها جائزة مثل تحريك الخاتم من أصبع إلى آخر لعد ركعات الصلاة، أو عد الركعات بالأصبع وعد تكبيرات الجنازة بالأصبع، قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: وليس من العبث تحويل خاتمه من إصبع لآخر لعدد الركعات خوف السهو، لأن فعل ذلك لإصلاح الصلاة، ومن ذلك القبيل عد تكبير صلاة الجنازة بأصابعه كأن يعقد إصبعا عند تكبيرة الإحرام ثم يعقد غيره عند التكبيرة الثانية لأجل معرفة العدد وهكذا. اهـ.
وعند محمد وأبي يوسف ـ صاحبي أبي حنيفة ـ لا يكره عد الآي والتسبيح باليد في الصلاة، وعند أبي حنيفة يكره، لأنه ليس من أفعال الصلاة, والخلاصة أنه ينبغي العدول عن ذلك الفعل إن أمكنه ضبط عدد الركعات، ولو بطريقة عدها بالأصبع، فإن تعذر فنرجو أن لا حرج عليه، لأن هذا الفعل يسير والصلاة لا تبطل به، وانظر الفتوى رقم: 121351، عن أقسام الحركة في الصلاة وأحكامها.
والله أعلم.