هل يقع الطلاق بمجرد النطق بكلمة طلق

0 258

السؤال

سؤالي كلمة: طلق ـ بهذا الصيغة بدون ذكر أي لفظ قبله، أو بعده، هل فيها طلاق، مع العلم بأنها مجاراة لموضوع حديث مع شخص؟ ودمتم سالمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكلمة: طلق ـ بمجردها ليست من الكلام المفيد الذي يترتب عليه إثبات حكم، أو نفيه فلا يقع بها الطلاق، فإن الألفاظ التي تفيد الطلاق تضاف إلى الزوجة تصريحا، أو تقديرا، قال ابن عابدين: صريحة ما لم يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وأنت طالق ومطلقة بالتشديد قيد بخطابها، لأنه لو قال: إن خرجت يقع الطلاق، أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها.

كما أن لفظ الطلاق الصريح إذا كان على وجه حكاية كلام الغير، أو نحوه فلا يقع به الطلاق، كما بينا في الفتوى رقم: 48463.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات