السؤال
في البلد التي أعمل فيها يوجد ما يدعى بصندوق تأمين البطالة، وفيه أن المشترك يدفع اختياريا مبلغا زهيدا من المال مقدراه بين 100 و 300 ليرة شهريا، وعندما يترك الإنسان عمله أو يفقده لسبب من الأسباب يقوم الصندوق بدفع راتب شهري لمدة عام كامل، وبنسبة قد تصل إلى 80% من الراتب الأصلي والذي هو 20000 ليرة. والسؤال ما حكم الاشتراك بهذا التأمين؟ وهل هو من التأمين المحرم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا شروط عقد ذلك التأمين، وكيف يستثمر أموال المساهمين، لكن نقول من حيث الإجمال: إن التأمين نوعان؛ تأمين تعاوني تكافلي يقوم على مبدأ التعاون والإرفاق وليس المعاوضة والربح، وهذا النوع جائز وهو الذي تتبناه مؤسسات التأمين الإسلامي.
والنوع الثاني: هو التأمين التجاري القائم على مبدإ المعاوضة والربح حيث إن المساهم فيه يدفع اشتراكه، وتلتزم شركة التأمين أن تدفع قدرا معينا عند حصول الضرر المؤمن عليه، فهي تشتري منه النقد الحال بالنقد الآجل، وهذا ربا، ثم إنه يجهل قدر التعويض، وهذاغرر. ولهذا وغيره كان التأمين التجاري محرما، وقد تستثمر أموال المساهمين فيه في البنوك الربوية والأمور المحرمة، فيكون هذا أيضا سببا إضافيا في التحريم. وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا وهو الغالب المنتشر. وللتمييز بين النوعين أكثر انظر الفتويين رقم: 107270، 7394.
وبالتالي فانظر إلى طبيعة ذلك الصندوق التأميني، فإن كان تجاريا كما هو الغالب فلا يجوز المشاركة فيه . وإن كان تعاونيا تكافليا فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.