السؤال
حدثت مشكلة بيني وبين زوجي وكنت حائضا واتصل زوجي على أخي لكي يأخذني إلى بيت أهلي وبعدها بيومين أتى إلى بيت أهلي وقال لي: أنت طالق طالق طالق بالثلاث ـ وبعد انتهاء العدة بثلاثة أشهر أتى ليراجعني وقال إنه استفتى وأنني لست مطلقة وأنني لا زلت في عصمته ولم يقع الطلاق ولا حتى بعقد جديد ولا مهر جديد وسألت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وقال بأنني أجنبية عنه، فهل الطلاق يعتبر طلقة واحدة والرجعة بعقد جديد؟ أم أنه طلاق بالثلاث ولا مجال للرجعة؟ مع العلم أنه قد مضى على تطليقي سنة وأربعة أشهر ولم يسلمني صك الطلاق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصك الطلاق ليس شرطا لوقوعه وجمهور أهل العلم - بمن فيهم المذاهب الأربعة - على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثا وأن الحائض يلحقها الطلاق، وهذا هو القول الراجح والمفتى به عندنا، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 5584، ورقم: 8507.
وبناء على ما تقدم، فإن كان زوجك قد تلفظ بما ذكرت ولو كنت أثناء الحيض فقد حصلت البينونة الكبرى ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، وإذا كان الشيخ عبد العزيز قد أفتاك بما ذكرت ففتواه موافقة لمذهب الجمهور، أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فإن الطلاق في الحيض لا يقع لكونه طلاقا بدعيا محرما، وعلى هذا القول فأنت باقية في عصمة زوجك ولم يقع عليك طلاق أصلا، ولعل هذا المذهب هو الذي أفتي به زوجك من استفتاه، ولكن الراجح مذهب الجمهور ـ كما سبق ـ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547.
وبما أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم وأن فتوى من استفتيته قد خالفت فتوى من استفتاه زوجك، فننصحك وزوجك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية لتقول كلمتها في المسألة، فحكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.