هل يقع النكاح بمجرد كتابة ورقة بين الرجل والمرأة

0 169

السؤال

تعرفت على سيدة ولم أرد أن أجامعها في الحرام فقمنا بكتابة ورقة بيننا بأنها زوجتي ولها الحقوق الشرعية على أن يكون الزواج سرا وبعد فترة انفصلنا، فهل يكون ذلك زنا؟ الرجاء الرد، لأنني لا أنام ولا أعرف ماذا أفعل؟ بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها ـ وهي الولي، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد ـ كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وعليه، فإن كان الذي حصل بينك وبين تلك المرأة هو مجرد كتابة وثيقة، فإن الأركان المذكورة قد انعدمت كلها وبالتالي فلم ينعقد نكاح بينكما، وإن جامعتها بناء على ما ذكرت فقد وقعت في الزنا ـ والعياذ بالله تعالى ـ وهي كبيرة من كبائرالذنوب ثبت التحذير منها والتشديد على مرتكبها، قال تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}.

 وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.

فبادر بالتوبة الصادقة بأركانها وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم الرجوع إليه مستقبلا وأكثر من الاستغفارولا تيأس من رحمة الله تعالى، فإنه يقبل توبة التائبين، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات {الشورى:25}

وراجع المزيد في الفتويين رقم: 2189ورقم: 136000

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة