ضوابط في رسم صور ذوات الأرواح

0 342

السؤال

جاءتني فرصة عمل بعد بطالة دامت سنين ولن أجد غيرها وأسألكم عن حكمها: فالمطلوب مني طباعة ملابس الأطفال بصور معدة مسبقا، ولكنها عبارة عن صور قطط ودببة وطيور ظريفة الشكل وغير مطابقة للواقع فهي هزلية، فهي تضحك وتلعب وقد تكون مبتورة، أو مجرد حدود مفرغة، أو حجم الرأس أضعاف حجم الجسم مما يبعث السرور في نفس الطفل، والضحك إذا رآها البالغون وأنتم بالتأكيد ترونها على لعب الأطفال وملابسهم وفرشهم وأدوات أكلهم، فما حكمها؟ وإذا كانت حراما فكيف أجعلها حلالا؟ وهل طمس العين، أو الفم، أو الأنف يكفي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما كان من هذه الصور مبتورة منه الأعضاء التي لا يمكن الحياة إلا بها كالرأس مثلا، أو نصف البدن، فهذا لا بأس برسمه ووجوده في الثوب ونحوه، لأن أهل العلم قد صرحوا بأن رسم الصورة مع حذف جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس والصدر غير محرم, كما بيناه في الفتويين رقم: 4138ورقم: 146919.

 وصرحوا بجواز رسم الرأس وحده, كما جاء في المغني لابن قدامة: وكذلك إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس, أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان. انتهى.

أما رسم صورة كاملة لذوات الأرواح: فهذا غير جائز حتى ولو لم يكن لها مثال في الواقع بأن كانت خيالية كما بيناه في الفتوى رقم: 34635

وأما طمس وجه الصورة: فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كقطع الرأس في إزالة الحرمة، جاء في البحر الرائق لابن نجيم: وفي الخلاصة: وكذا لو محا وجه الصورة فهو كقطع الرأس. انتهى.

وعلى ذلك، فيمكنك أن تحذف من هذه الصور ما لا يمكن الحياة مع حذفه, أو تكتفي مثلا برسم الرأس وحده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة