الصدقة عن الأم المتوفاة وعن القريبة التي تولت تربيتها

0 251

السؤال

أبدأ لكم الحكاية، بأنني ربيت ابنة مع أولادي، وهذه الابنة تقرب لي من ناحية الوالدة ( فهي ابنة ابنة خالتي) وقد توفيت أمها، وأنا قمت بتربيتها ورعايتها إلى حين كبرت، والآن كبرت وصار لها وظيفة مرموقة، ولها دخل جيد. سؤالي هنا: هل يجوز أن تتصدق لوالدتها المتوفاة؟ وهل يجوز بأن تعطيني هذه الصدقة لروح والدتها المتوفاة؟ وأيضا هل الشرع والدين يجوز لها بأن تتصدق لي أنا لأنني أعتبر بمكانة والدتها بعد وفاتي أو غيره. أفيدوني أرجوكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لتلك البنت أن تتصدق عن والدتها، وهذا من أعظم البر، ويصل ثواب الصدقة إن شاء الله لوالدتها وتنتفع به. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. رواه مالك والبخاري.

 ولا حرج عليها أن تدفع صدقة التطوع لك سواء كنت غنية أو فقيرة، إلا أنك إذا كنت غنية فإن الأفضل لك أن تستغني عنها. وأيضا يجوز لها أن تتصدق عنك بعد مماتك، ولو لم تكوني قد ربيتها. وانظري الفتوى رقم: 129386والفتوى رقم: 125254 وكلتاهما عن الصدقة عن الميت. والفتوى رقم: 71401حول الصدقة على الغني.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة