السؤال
ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الأسهم الموجودة بالمحفظة لغرض الادخار إذا كانت الشركة تقوم بدفع الزكاة عن جميع أصول الشركة للحكومة؟.
ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الأسهم الموجودة بالمحفظة لغرض الادخار إذا كانت الشركة تقوم بدفع الزكاة عن جميع أصول الشركة للحكومة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإخراج زكاة الأموال الباطنة كعروض التجارة مفوض إلى أصحابها في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم:
ولكن إذا تولى الحاكم جبايتها ليتولى توزيعها أجزأ وبرئت ذمة صاحب الزكاة، ولا تجزى الزكاة إذا أخرجت دون نية مالك المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الشيخان.
وعليه، فيجوز لك توكيل الشركة في دفع زكاتك للحكومة وتبرأ ذمتك بذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم هل تخرج الزكاة عن الأصول والأرباح أم عن الأرباح فقط؟ هذا يختلف باختلاف نوع الأسهم وما إذا كان صاحبها يقصد بيعها، أو الاستفادة من ريعها, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 19079, 102844, 35305 .
والله أعلم.