حكم التصرف فيما بيع بالعربون قبل إمضاء الشراء أو حله

0 336

السؤال

سبق وأن طرحت السؤال وكانت الإجابة هي تلك الموجودة في الفتوى رقم 5387 ولكنني أضيف إلى السؤال السابق المتعلق ببيع ورثة لعقارهم بقيمة 78000 دينار وهل يحق لصاحب العربون أن يسترجع عربونه. أود أن أضيف الآتي: بعد عملية البيع للمشتري الثاني الذي لم يدفع أي عربون إنما اشترى دفعة واحدة جاء بعدها المشتري الأول الذي دفع عربون 10000 دينار ليسترد عربونه: وهنا الإضافة ، أن الورثة عرضوا عليه استكمال مبلغ 68000 دينار ليتم بيع العقار له مع أنه بيع للمشتري الثاني الذي كان على استعداد لأن يلغي عملية الشراء مع الورثة ويسترد ما دفعه كاملا. ولكن المشتري الأول رفض إكمال المبلغ وطالب باسترجاع عربونه. فهل يحق له استرجاع العربون؟ وهل عملية البيع للمشتري الثاني شرعية؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم بيع العربون في الجواب الذي ذكر السائل، وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيه، هذا بالنسبة لحكم التعامل ببيع العربون، أما بالنسبة لهذه المسألة بالذات فكان من اللازم على القول بجواز بيع العربون ألا يتصرف البائع في العربون حتى يتحقق من رفض المشتري فيحوز هو بذلك العربون، لأن البيع لازم من طرف البائع، فلا يحق له التصرف في المبيع حتى يرفض المشتري أو يقبل، مع العلم أن الصحيح من المذهب هو عدم اشتراط تحديد الوقت. وعليه، فنقول للسائل: ما دام العقار موجودا فليس للمشتري الأول إلا أحد خيارين:
الخيار الأول: هو إمضاء البيع، ودفع ما بقي من الثمن.
الخيار الثاني: هو رفض البيع، وفي هذه الحالة يخسر العربون. أما بيع العقار للمشتري الآخر قبل إمضاء البيعة الأولى أو رفضها من المشتري فهو بيع منحل لأنه بيع لما لا يملك، مع العلم أن بيع العربون الذي يتكلم عنه الفقهاء، ويقولون بجوازه هو: أن يتفق المتعاقدان على تحديد ثمن السلعة، ثم يقدم المشتري بعضا من الثمن على أنه إن أمضى البيع عده من الثمن، وإن لم يمض البيع بقي للبائع.
أما ما هو شائع الآن من أن من له الرغبة في سلعة ما دفع شيئا لصاحبها -بقصد احتجازها- وقال له: إن تم الشراء فهذا من الثمن، وإلا فهو لك، وهذا كله قبل الاتفاق على الثمن وتحديده، فليس بعربون ولا يدخل في حكمه. وفي الأخير نقول للسائل: هذا النوع من المنازعات لا بد في حله من الرجوع للقاضي والمحاكم الشرعية ولا يكتفى فيه بفتوى خطية مبنية على دعوى طرف واحد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة