حكم أخذ أجرة مقابل الإشراف على جمعية الموظفين

0 247

السؤال

أرغب في تكوين جمعية مع الزميلات بحيث أجمع منهن شهريا مبلغ أربعين ألف ريال، بحيث كل واحدة تدفع ألف ريال، ثم أسلم المبلغ لواحدة من العضوات المساهمات بعد أن أستقطع منه مقابل أتعاب وتحمل مسؤولية المبلغ، وقدره 400 ريال برضا جميع المساهمات، فهل يجوز ذلك أم أنه يدخل في باب الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في إنشاء تلك الجمعية كما بينا في الفتوى رقم: 131218، وكون من يتولى متابعة المشتركين فيها وحفظ مبالغ الاشتراك وتوزيعها يطلب أجرة على ذلك لا حرج فيه أيضا إذا رضي به أعضاء الجمعية. وما يأخذه إنما هو مقابل جهده وحفظه لهذه الأموال لا مقابل ضمانه لها، فإن يده عليها يد أمانة، والأمين غير ضامن ما لم يتعد أو يفرط.. وأما أخذ ذلك دون إذن منهم ورضى فلا يجوز، وهو من الخيانة المحرمة شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات