حرمة الزنا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة

0 341

السؤال

والدة الزوجة تركتها وهي رضيعة، كان عمرها 40 يوما فقط، والآن بعد أن شاء الله كي يجتمعا، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة، اشترطت الأم ممارسة الجنس مع زوج البنت؛ علما أنها لا تعرفه إلا بالصورة، وسمعت صوته من خلال الهاتف. الأم تقول بأنها تعشق هذا الرجل، وهي تعيش حالة هلوسة شديدة، وطبيب نفسي ألماني نصحها أن تفعل ما يحلو لها من هذا الأمر؛ لأنه الحل الوحيد حسب رأيه. العائلة مسلمة ومحافظة، والأم من ديانة أخرى، وتعيش حياة وعادات الغرب. الزوج أحبها كوالدته وهي تعترف بأن حبها له كولدها مع ذلك تصر إصرارا شديدا على رغبتها، وصارحت ابنتها بذلك معللة أنه أمر طبيعي. علما أن الأم فقدت ولديها، وزوجها مهتم بعمله أكثر منها، وهما شبه منفصلين. ميراث الزوجة في يد الأم، ولا تستطيع الحصول عليه إلا بإرضائها.أرجو الرد السريع بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يرضي الجميع. علما أننا نود مساعدتها للتخلص من مرضها لكن بما يرضي الله عز وجل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم الزنا معلوم من الدين بالضرورة فهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع، والعجب أن يسأل عن حكمه مسلم، فتمكين هذه المرأة مما ترغب فيه من فعل الفاحشة مع زوج ابنتها أمر محرم شرعا ومنكر طبعا. ولا يلتفت إلى قول أي طبيب بهذا الخصوص. ويجب على زوج ابنتها أن يكون على حذر منها، بل ولا يجوز له أن يخلو بها لئلا يكون ذلك ذريعة للشيطان لأن يوقعه معها في الفاحشة.

 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم {النــور:21}

 وإن كانت تحبه كحبها لولدها – كما زعمت – فكيف تطلب أن يفعل بها الفاحشة. ومن الغريب مصارحتها ابنتها بهذا الأمر ، فهي لا دين لها يردعها عن ذلك، وربما تكون تستبيح مثله أصلا.

 ومن لا دين له لا حياء له، ومن نزع منه الحياء قد يرتكب كل موبقة، روى البخاري عن أبي مسعود البدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.

 ولا ندري ما الميراث المذكور، وعلى أي أساس ورثته البنت وممن ورثته. وعلى تقدير أن لها حقا عند أمها، فينبغي أن تسلك أي سبيل مشروع لاستخلاصه منها، وأما سلوك سبيل الحرام فلا يجوز تحت أي مسوغ مما ذكر، ففي ديننا الغاية لا تبرر الوسيلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة