السؤال
توفيت أمي ـ يرحمها الله ـ في حادث سيارة وعرض علينا كثير من المحامين رفع دعوى تعويض على الصندوق الحكومي، لأنه يقوم بجمع مبالغ تأمين حوادث من السائقين عند تجديد الرخص وبالتالي يحق لأهل المتوفى رفع دعوى تعويض على شركات التأمين في حالة كان السائق معلوما، أما في حالة عدم معرفة السائق فترفع الدعوى على الصندوق الحكومي نفسه، وهذه هي حالتنا، فهل يجوز ذلك شرعا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحادث إذا نتج عن تفريط السائق فإن الذي يتحمل التعويض هو السائق نفسه وعاقلته، وإذا أحيل المتضرر على شركة تأمين، أو صندوق حكومي، أو أهلي فله أن يحتال عليه ويأخذ حقه المقرر وعليه، فإذا كان ما يعرضه عليكم هؤلاء المحامون مما تحق لكم المطالبة به فلا حرج عليكم في التقديم إلى الصندوق الحكومي وفق الإجراءات القانونية المرعية دون تدليس، أو غش، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 106087.
والله أعلم.