هل تتعدد الكفارة بتعدد الفعل المحلوف عليه

0 346

السؤال

أريد أن أنذر نذرا بمنع نفسي من شيء يعطلني، وأنا مشغول جدا جدا، والله يعلم أني أحتاج لكل ثانية من يومي هذه الفترة.
وهذا الشيء هو وقوفي مع أصدقائي، فأنا أنسى ما يشغلني عندما أقف معهم وأطيل الوقوف. فهل يمكنني أن أنذر نذرا بهذا اللفظ:
اللهم إني نذرت أن أصلى 10 ركعات كلما وقفت أحكى في كلام غير مهم أو أمزح مع أصدقائي خلال الفترة من 4/1/2011حتى 7/1 وأنا أقصد أن أجعل النذر آخره 7/1.
يعنى أي وقوف بعد ذلك لا أصلي عليه 10 ركعات. ولكني لا أريد أن أحدد الوفاء بوقت بل أجعل إمكانية الوفاء بعد أن أنتهي مما يشغلني أي بعد 7/1.
ولكن هناك ما يحيرني عندما قرأت فتاويكم بخصوص اليمين المكرر، فقد قرأت أن اليمين لا تكرر الكفارة له إذا كان الفعل واحدا، كما في فتواكم نسيت رقمها، ولكن قسمت رأي العلماء فيها إلى 3 أقوال، ورجحتم الأول لاعتماده على الدليل وهو كفارة واحدة إذا كان نفس الفعل.
وقرأت فتوى للشيخ ابن باز سأله أحدهم حلفت ألا أفعل نذرا معينا ثم فعلته ثلاث مرات، فرد الشيخ وأمره بكفارة واحدة.
وفي فتاوى أخرى عن نذر اللجاج المكرر قلتم إن قصد عند نذره التكرار فيجب عليه الوفاء أو الكفارة عدة مرات إذا فعل ما نذر عليه عدة مرات. وهذا على الرغم من أن الفعل واحد، فاحترت بين الفتويين.
معذرة أرجو الإجابة سريعا لحاجتي الماسة لها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو المحافظة على وقتك وعدم تضييعه فيما لا ينفعك في دينك ولا دنياك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه .. الحديث. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

كما ننصحك بعدم اللجوء إلى النذر وخاصة المعلق لما رواه مسلم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.

وأما عن تعدد الكفارة وعدم تعددها، فإنه يتوقف على لفظ اليمين ونية الحالف، فإذا لم يقل الحالف كلما فعلت أو يقصد ذلك بنيته، فإن الكفارة لا تتعدد عليه بتعدد الفعل، وأما إذا قصد ذلك فإن الكفارة تتعدد بتعدد الفعل المحلوف عنه أو عليه. قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: (وتكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف) يعني أن من حلف ألا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة، ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك، إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله، فيتكرر عليه الحنث.

ومن حلف على أن لا يفعل شيئا ولم يحنث، ثم حلف عليه مرة ثانية.. ثم حنث فقد بينا في الفتوى رقم: 60148، أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال.. أرجحها أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة لأدلة منها ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. ولعل هذه المسألة مما قرأت عن الشيخ ابن باز رحمه الله.

ولا يفوتنا أن نشكر السائل الكريم على متابعة فتاوانا، وننبهه إلى أنه كان عليه أن يحدد سؤاله، وأن يبين الفتويين اللتين يرى أن بينهما تعارضا حتى نتمكن من توضيح ما أشكل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة