السؤال
ما حكم المرأة التي لا تتطهر من الجنابة، وتكذب على زوجها بأن تقول له إنها تتطهر عندما يكون هو في العمل؛ لأنه يلح عليها أن تتطهر ويسألها عن ذلك في كل مرة؟
ما حكم المرأة التي لا تتطهر من الجنابة، وتكذب على زوجها بأن تقول له إنها تتطهر عندما يكون هو في العمل؛ لأنه يلح عليها أن تتطهر ويسألها عن ذلك في كل مرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فغسل الجنابة فرض بإجماع المسلمين، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا { المائدة:6}. ولا يحل لمسلم أن يترك غسل الجنابة بحال، وإذا كان الوعيد الشديد قد ورد في حق من قصر في تعميم شعره وبشرته بالماء في غسل الجنابة، فكيف بمن تركه بالكلية، فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. رواه أحمد وأبو داود. ومن يترك الغسل للجنابة لا يخلو من أحد حالين، إما أن يترك الصلاة فيكون متعرضا لسخط الله وعقوبته العاجلة والآجلة ويكون مرتكبا لكبيرة هي من أكبر الكبائر، وهي أكبر من الزنى وشرب الخمر وقتل النفس، بل يكون بذلك كافرا خارجا من الملة عند كثير من العلماء، ولتنظر الفتوى رقم: 130853. وإما أن يصلي في حال جنابته فيكون أيضا مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر يعد بها خارجا من الملة عند بعض العلماء وهم الحنفية، فإنهم يقولون إن من تعمد الصلاة بغير طهارة يكفر بذلك خلافا للجمهور، ولا تجزئه صلاته تلك بالإجماع ولا تبرأ بها ذمته، ولتنظر الفتوى رقم: 128707.
فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى إن صح ما نسب إليها من كونها تتعمد ترك غسل الجنابة، وعليها أن تبادر بالتوبة النصوح مما هي مقيمة عليه من عظيم الذنب، ولتعلم أنها على خطر عظيم إن لم تتب إلى الله تعالى، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات عمدا أو صلته بغير طهارة، وننبه إلى أنها إن ادعت أنها اغتسلت من الجنابة، فإنها تصدق في ذلك؛ لأن الغسل عبادة، وهي مؤتمنة عليها، والأصل في المسلم الصدق، وأن يحمل أمره على السلامة، وعلى زوجها أن يناصحها ويبين لها أهمية هذا الأمر، وأنها إن كذبت لم ينفعها ذلك عند الله تعالى، وإن نفعها في الظاهر.
والله أعلم.