السؤال
ما حكم أن يعيش شخص مع امرأة وهو لا يحبها، وأحيانا يفكر في طلاقها. هل ما زال زواجهما صحيحا أم أنهما في حكم المطلقين؟ وما الذي يجب أن يعمله؟
ما حكم أن يعيش شخص مع امرأة وهو لا يحبها، وأحيانا يفكر في طلاقها. هل ما زال زواجهما صحيحا أم أنهما في حكم المطلقين؟ وما الذي يجب أن يعمله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدم محبة الزوجة مع التفكير في طلاقها وتحديث النفس بذلك لا يقع به طلاق، فحديث النفس لا مؤاخذة فيه لعسر الاحتراز منه. جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. انتهى. وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 30621، 20822، 17402.
ومجرد التفكير في طلاقها لا يقع به طلاق مالم يتلفظ الزوج بما يدل على الطلاق من لفظ صريح أو كناية مع النية .
ولا يجب على هذا الشخص البقاء مع زوجته ولا فراقها، بل إن استطاع أن يصبر عليها ويحسن عشرتها فليفعل، خصوصا إذا كانت لديها بعض الصفات الطيبة من استقامة أو حسن خلق، أو كان له أولاد منها، قد يكون الطلاق سببا في ضياعهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم وغيره.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: ينبغى أن لا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى.
وليس على الحب وحده تبني البيوت، ففي الزواج كثير من المصالح، وقد لا توجد الناحية العاطفية ويستمر الزواج، أو توجد بعد أن لم تكن موجودة، ويباح له طلاقها من غير كراهة إن تأذى بصحبتها أو خشي تضييع بعض حقوقها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963
والله أعلم.