السؤال
أرجو من حضرتكم إفادتي في حكم لبس القفازات للمرأة المسلمة الملتزمة بالحجاب الشرعي؟ وحكم من يقول أنها بدعة؟
أرجو من حضرتكم إفادتي في حكم لبس القفازات للمرأة المسلمة الملتزمة بالحجاب الشرعي؟ وحكم من يقول أنها بدعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجب عليها ستر وجهها وكفيها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 4470.
لكن لا يتعين عليها ستر الكفين بلبس القفازين، بل لو تم سترتهما بالأكمام أو بإخفائهما تحت الحجاب فإنه يحصل بذلك المقصود، كما بيناه في الفتوى رقم: 66027، وبينا في الفتوى رقم: 27878أنه لا حرج على المرأة في لبس القفازين في غير الإحرام؛ لأن الأصل في ذلك الإباحة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس في لبس القفازين حرج ما عدا حالة الإحرام، لأن الأصل هو الإباحة. انتهى.
من هنا يعلم أن من يقول إن لبس القفازين بدعة إن كان قصده أن ستر يدي المرأة بدعة فقوله مردود بالأدلة التي توجب على المرأة ستر يديها، وإن كان يقصد أن سترها بالقفازين خاصة بدعة فقوله مردود بما تقرر من أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على المنع. فإن كان لديه دليل على كون لبس القفاز ممنوعا فليظهره لنا.
والله أعلم.