جواز إقامة جماعة بعد انتهاء صلاة الجماعة الأولى

0 343

السؤال

في الحديث الشريف عن الرجل الذي تأخر عن الجماعة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب تأخره، فذكر له شيئا اعتل به، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا. السؤال: هل عذر الرجل أنه كان مسافرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نجد من أهل العلم من ذكر سبب تأخر الرجل المذكور حتى فاتته الصلاة مع النبي صلى عليه وسلم، وجاء في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن سبب تأخره، وأنه ذكر عذرا من غير تعيين. والحديث المشار إليه يستدل به على جواز إقامة جماعة بعد انتهاء صلاة الجماعة الأولى، ونصه كما في رواية أبي داود عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. قال الشيخ الألباني: صحيح.

قال في عون المعبود : الحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة.

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى. انتهى.

 وفي رواية للإمام أحمدصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، قال: فدخل رجل من أصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال: فذكر شيئا اعتل به، قال: فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قال فقام رجل من القوم فصلى معه. 

 قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح دون قوله "ما حبسك يا فلان عن الصلاة " وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة