أعطي صدقة ليدفعها لامرأة فاحتاج فصرفها فما حكمه

0 236

السؤال

طلبت من أحد أصدقائي مبلغا لكي أعطيه لأرملة كمساعدة لها، وقد أعطاني 2000 ريال، ولكن صعب علي الوصول للمرأة لكونها خارج المملكة، ومضت فترة طويلة، وكان وضعي المادي ضعيفا، ولي ديون، وقد حل علي الإيجار، واضطررت بأن آخذ هذا المال وأدفعه للإيجار. فهل يعتبر هذا دينا علي أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك صرف المبلغ إلى المرأة التي ذكرت لصاحبك أنك تريد المساعدة لها، فإن تعذر ذلك كما ذكرت فعليك إعادته ليصرفه هو كيف يشاء، أو يحدد لك جهة أخرى، أو يوكلك في صرفه كيف تشاء. وإن كنت صرفته على نفسك دون إذن منه فيعتبر ذلك اعتداء منك على الأمانة التي اؤتمنت عليها، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. {النساء:58}، وانظر الفتوى رقم: 40818.

والمبلغ دين في ذمتك يلزمك المبادرة إلى إيصاله إلى مستحقه إن أمكن ذلك، أو رده إلى صاحبه لينظر فيه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 144629 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة