لا تجب الزكاة إذا نقصت النقود عن النصاب لنقصان سعر العملة

0 262

السؤال

السؤال: كان النصاب في أول محرم 1431هـ 3150 مليما تونسيا ما يساوي 85 غراما من الذهب، أو 595 غراما من الفضة، وبعد ارتفاع سعر الذهب أصبح النصاب في أول محرم 1432هـ 5600 مليما وبما أنني أخرج زكاة المال في شهر رمضان من كل سنة فعلى أي نصاب أخرجها هذه السنة؟ هل على 3150 مليما؟ أم 5600 مليما؟ أرشدونا جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 151353أنه إذا كانت قيمة الأوراق النقدية تبلغ نصابا في أول الحول ثم نقصت قيمتها عن النصاب في أثنائه لم تجب فيها الزكاة, لأن مالكها لم يعد مالكا لنصاب تجب فيه الزكاة. وعلى هذا، فإذا كانت النقود تبلغ النصاب في شهر محرم وكان حولان الحول في رمضان فانظر ما عندك من النقود في شهر رمضان فإن لم تنقص عن النصاب فأخرج منها ربع العشر, وإن نقصت عن النصاب بسبب نقصان سعر العملة، أو زيادة سعر الذهب والفضة لم تجب فيها الزكاة, وانظر الفتوى المشار إليها آنفا ففيها زيادة تفصيل، ونشير إلى أن المال إذا بلغ النصاب فلا فرق في إخراج الزكاة بين حسابها بهذا السعر، أو ذاك، لأن الخارج إنما هو ربع العشر من جميع المال، كما نشير إلى أن الحول إذا كان حولانه قبل رمضان فلا يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان، كما في الفتوى رقم: 135741.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة