برنامج التورق المبارك في منظار الشرع

0 255

السؤال

سؤالي عن برنامج التورق المبارك من البنك العربي، وأصل المعاملة هو أن يقوم البنك ببيعي سلعة أخشاب يملكها، (أكدوا لي في البنك أنهم فعلا يملكون السلعة) ولكنها توجد في مستودعات طرف ثالث هو شركة الفوزان، ولكنها في مساحة مخصصة للبنك العربي تحديدا، ولا أعلم إن كانت مقابل إيجار أم لتسهيل مسألة التورق، وتفادي تكاليف الترحيل وخلافه، وأقوم فور تملكي للسلعة بتوكيل البنك ببيعها لحسابي، ويبيعها البنك لشركة الفوزان نفسها، وإعطائي المبلغ حسب السعر والكمية، مع العلم أنه من حقي التصرف في السلعة وبيعها لصالحي دون توكيل البنك. فأرجو الإفادة في شرعية هذه المعاملة. وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه من خدمات جليلة للأمة الإسلامية.
وأرجو التوضيح لأنني قد بحثت في الفتاوى السابقة، ولكنني لم أجد سؤالا بهذه الصيغة؛ لذا أأمل في الإجابة دون إحالتي لفتوى أخرى، رغم علمي بالعدد الكبير من الاستفسارات التي تحتاج منكم للردود. أكرر شكري وامتناني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة شبيهة بالتورق المنظم؛ لكون البنك يتولى فيها كل شيء. وقد جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر أو الدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.. انتهى.

 ونرجو مراجعة هذا القرار كاملا في الفتوى رقم: 46179. كما أن الاتفاق أو التواطؤ على عودة المبيع إلى بائعه الأول في هذه الصور غير جائز. وراجع الفتوى رقم: 46968.

ومسألة كون المشتري يحق له التصرف بنفسه وبيع السلعة لمن شاء أو الانتفاع بها مع جريان عرف العمل بغير ذلك يعتبر مجرد حبر على ورق لا قيمة له، وبالتالي فالمعاملة وفق ما ذكرت محرمة لما فيها من معنى التورق المنظم؛ ولأن بقاء السلعة في مخزن البائع دون أن يحوزها المشتري إلى مكانه لا يعد قبضا عند كثير من العلماء. وراجع الفتوى رقم: 125800

وخروجا من ذلك يمكنك شراء السلعة من البنك وحوزها، ثم تتولى بيعها بنفسك. والأولى أن تبيعها لغير الشركة التي اشتراها البنك منها، سواء بعتها بمثل ثمنها أو أ قل أو أكثر، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات