السؤال
أود السؤال عن حكم تعليم المرأة قراءة القرآن للرجال وتعليم القراءة والتجويد بوجود محرم؟.
أود السؤال عن حكم تعليم المرأة قراءة القرآن للرجال وتعليم القراءة والتجويد بوجود محرم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتدريس المرأة للذكور البالغين يرجع الحكم فيه إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية، فإذا كانت ملتزمة بالحجاب ولم تحصل خلوة ولا خضوع بالقول، فلا حرج في ذلك، مع أن الأفضل عدم تدريسها البنين البالغين أو المراهقين، ولو انضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتويين رقم: 67685، ورقم: 93956. وهذا يتناول تعليم قواعد التجويد من الناحية النظرية وأما الناحية العملية التي تعتمد على الأداء والتلقين ففيها نظر آخر، فإن قراءة القرآن فيها من التغني وتزيين الصوت ما ينبغي أن تتحاشاه المرأة بحضرة الرجال الأجانب، ولذلك نص أهل العلم على أن المرأة لا تجهر بقراءة القرآن بحضرة الأجانب، في الصلاة وغيرها، بل منهم من نص على أنها تسر بالقراءة مطلقا، قال الرملي: يكره لها أن تجهر بقراءتها في الصلاة حيث يسمعها أجنبي، وقراءتها خارج الصلاة كذلك. اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية: يؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية - وهو وجه عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة - أن المرأة تسر مطلقا يعني بالقراءة في الصلاة. اهـ. وراجع الفتوى رقم:
وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق: صرح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة، وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يجوز أن يسمعها الرجل، ومشى عليه المصنف في الكافي فقال: ولا تلبي جهرا، لأن صوتها عورة، ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان، وفي فتح القدير: وعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها. اهـ.
وفي شرح المنية: الأشبه أن صوتها ليس بعورة, وإنما يؤدي إلى الفتنة، كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية، ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى، ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه. اهـ.
قال ابن نجيم: قد يقال: المراد بالنغمة ما فيه تمطيط وتليين لا مجرد الصوت، وإلا لما جاز كلامها مع الرجال أصلا لا في بيع ولا غيره وليس كذلك، ولما كانت القراءة مظنة حصول النغمة معها منعت من تعلمها من الرجل، ويشهد لما قلنا ما في إمداد الفتاح عن خط شيخه العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اهـ.
وهذا يفيد أن العورة رفع الصوت الذي لا يخلو غالبا عن النغمة لا مطلق الكلام. اهـ.
والمقصود هنا هو التنبيه على أن صوت المرأة في تلاوة القرآن لا يستوي حكمه مع حكم صوتها في كلامها المعتاد، ومن المعروف أن تلقين القراءة وتعليم التجويد لا ينفك عن تلاوة وأداء، بخلاف التعليم النظري، ومن هنا فإننا ننصح الأخت السائلة بالبعد عن التدريس للرجال عموما، وعن تلقينهم القرآن خصوصا ولا سيما وهناك من الرجال الأكفاء ما تحصل به الكفاية غالبا.
والله أعلم.