قول الخاطب لولي خطيبته إنها زوجتي هل يعد نكاحا

0 190

السؤال

أنا شاب خاطب وأردت أن أتزوج من امرأة ولا مانع من قبل وليها، ولكن لظرف الوقت والدراسة يكون أمامنا بعض الوقت فقررنا الزواج وأشهدت على الزواج اثنين من أصدقائي وأشهرنا بقدر المستطاع وفي أغلب أحاديثنا مع وليها نذكر أنها زوجتي وليست خطيبتي ونلقى منه القبول واستندنا في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ـ فهل يكون زواجنا هذا صحيحا؟ أم سنحاسب عليه؟ مع العلم بأن نيتنا موجهة إلى الله ومع التزامنا ومواظبتنا على الصلاة وقراءة القرآن وأن نيتنا ليست لمجرد المتعة، أو اللهو.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الزواج باطل عند جمهور العلماء، لأنه بدون ولي، وانظر الفتوى رقم: 111441.

وما ذكرته من أنك تقول لوالد الفتاة إنها زوجتك وقبوله بذلك، أو يسكت على قولك لا ينعقد به الزواج، فليست هذه صيغة إيجاب وقبول تصلح للعقد، وإنما يقبل منك والدها قولك: زوجتي باعتبار ما سيكون وليس باعتبار أن ذلك إنشاء لصيغة العقد، وفرق بين ذلك وبين من يتلفظ بالصيغة هازلا، ولكنه قاصد لمعناها، ثم على فرض أن صيغة العقد تحققت فلم يشهد عليها شاهدان فلا يصح العقد، قال النووي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين.

وعلى ذلك، فالواجب عليك التوبة إلى الله والابتعاد عن هذه الفتاة حتى تعقد عليها عقدا صحيحا، فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 57291.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة