حكم المسح على الخف بعد انتقاض الوضوء وخلعه

0 341

السؤال

بالنسبة للسؤال رقم: 133607، قال الشخ ابن عثيمين إن الطهارة لا تزول بخلع الجورب فأريد السؤال عن التوفيق بين قول الشيخ وبين الحديث: أدخلتهما طاهرتين ـ فبما أنهما طاهرتان وبقيتا طاهرتين فما المانع من المسح عليهما مرة أخرى بعد النزع؟ وما هو الاستدلال الذي دل على أن المسح هو الذي لا يجوز بعد لبس الجورب مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفرق بين القول بجواز المسح على الخف إذا لبس بعد الوضوء وبين القول بعدم جواز المسح عليه بعد خلعه أنه في الحالة الأولى لبس بعد طهارة مائية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد غسل القدمين بالماء، ولذا قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمنا من كلام أهل العلم.

وقال أيضا في المسح عليه بعد خلعه: ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا, على ما أعلمه من كلام أهل العلم.

ونحن لم نجد أحدا من العلماء قال بجواز المسح على الخف بعد انتقاض الوضوء وخلعه، وقد قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

ولو قيل بجواز المسح عليه عند لبسه بطهارة مسح لا غسل لم يكن لتوقيت المسح معنى, ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة, ولو قيل بجواز المسح بعد الخلع لم يكن لهذا التوقيت معنى, قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة، إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف, ثم لبسه, ثم استأنف المدة. اهـ.

كما سبق في الفتوى التي أشرت إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة