السؤال
هل يجوز أن يقوم دكتور ذكر بعلاج مريضة أنثى ولا يوجد معهما إلا امرأة أخرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق لنا بيان أن أهل العلم قد أجازوا اطلاع الطبيب على المرأة بشروط، منها: أن يكون ذلك في حضور محرم لها، فراجع الفتوى رقم:
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها. اهـ.
وإن لم يتيسر هذا المحرم فيكفي وجود امرأة أخرى أمينة، يحصل بوجودها الحشمة والأمن من المحظور فإن الخلوة تنتفي بذلك على الراجح، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 124694.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان الطبيب أجنبيا عن المريضة فلا بد من حضور ما يؤمن معه وقوع محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة عن حكم كشف الطبيب على المرأة وبيان حد الضرورة المبيحة لذلك، الفتاوى التالية أرقامها: 20549، 23240، 19439.
والله أعلم.