السؤال
هل يجوز الحكم بقوانين العشائر في مسائل القتل والسرقة والخطف وغيرها في الدول التي لا تعمل بشرع الله؟ علما بأن عمل هؤلاء المصلحين من الشيوخ تدفع به الفتن وتحل به المشاكل.
هل يجوز الحكم بقوانين العشائر في مسائل القتل والسرقة والخطف وغيرها في الدول التي لا تعمل بشرع الله؟ علما بأن عمل هؤلاء المصلحين من الشيوخ تدفع به الفتن وتحل به المشاكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحكم العشائر إذا لم يكن مبنيا على الشرع فهو من جملة أحكام الجاهلية، ولا يجوز الحكم به، وراجع الفتوى رقم: 65496.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون { المائدة آية: 44} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون { المائدة آية: 45} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون { المائدة آية: 47 } ـ فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله، بالكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد، وما جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير هذه الآية، من رواية طاووس وغيره، يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل، لا ينقل عن الملة، أما الأول: وهو كفر الاعتقاد، فهو أنواع ـ ثم ذكر في النوع السادس منها ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها ـ سلومهم ـ يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به، ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاء على أحكام الجاهلية، وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله. اهـ.
وقال الشيخ ابن باز: لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلا من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، بل يجب دفنها وإماتتها والإعراض عنها والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهم، وعلى مشايخ القبائل أن لا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين، وما أنزل الله بها من سلطان. اهـ.
ولتمام الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى
رقم: 54665.
والله أعلم.