السؤال
أنا منذ تزوجته وهو لا يصلي ولا يداوم وسكران له عشر سنين ودائما يتلفظ بكلمة الطلاق للتخويف، أو التهديد ومرة، أو مرتين طلقني وهو يقول لا أذكر مع أنه في وعيه ويأكل حبوبا نفسية، أغضب وأجلس عند أهلي شهورا وإذا رجعت يصير أشد من أول ولي أربع سنوات متزوجة، وحرم علي إلي يوم الدين إن أغلقت السماعة، أو أغلقها بوجهي، أو بوجهه، مع العلم أنه يكذب ولا يقول أبدا الصدق، وطالبت الطلاق منه ومعي بنت وهو يهددني أنه سيأخذها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجك تارك للصلاة وشارب للخمر فهو آت لمنكرات عظيمة، ولا سيما ترك الصلاة، فمن العلماء من ذهب إلى كفره ولو تركها تكاسلا، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، كما بينا بالفتوى رقم: 1145.
وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وراجعي بشأنها الفتوى رقم: 1108.
فالواجب أن ينصح هذا الرجل ويخوف بالله تعالى وأليم عقابه إن لقي ربه وهو على هذا الحال، وينبغي الدعاء له بالهداية والتوبة، فلعله يتوب، فإن لم يتب فلا ينبغي لك البقاء في عصمته، وطلبك الطلاق في هذه الحالة هو الصواب، وراجعي الفتوى رقم: 37112.
ولتعلم السائلة أن الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته بلفظ صريح، أو بالكناية مريدا الطلاق وقع طلاقه، كما أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج إن كان قصد بذلك الطلاق، أو الظهار، أو اليمين على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظري لذلك الفتوى رقم: 93557.
وبما أن هذه الأمور تحتاج إلى استفصال عن الطريقة التي تلفظ بها الزوج في الطلاق، وعدد المرات التي تلفظ فيها بالطلاق، ومعرفة ما أراد بلفظ التحريم فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية ليستفصل في الموضوع ولتحدد من له الحضانة في حالة التفريق خاصة وأنك قد تكونين بنت منه بينونة كبرى، وراجعي الفتوى رقم: 30332وهي عن أنواع الطلاق.
كما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للزوجة المطلقة الخروج من بيت الزوجية، ولا يجوز للزوج أن يخرجها منه حتى تنتهي العدة، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن {الطلاق: 1}.
والله أعلم.